Rulings

State Council 05/05/1993

شورى حكم رقم : 238 /1993

Court
شورى
Number
238/1993
Date
05/05/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- حدود اختصاص القضاء الاداري تجاه الادارة

-

بما ان المستدعي يطلب من جهة اخرى الزام دوائر المساحة بتحديد الجزء الباقي من عقاره بدون استملاك ليصار الى تسجيله على اسمه لدى الدوائر العقارية وفقا للاصول وبما ان المادة 91 من نظام مجلس الشورى تمنع على هذا المجلس ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من الاوضاع الراهنة النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات مما يستوجب رد المراجعة لهذه الجهة ايضا