Rulings

State Council 05/05/1993

شورى حكم رقم : 240 /1993

Court
شورى
Number
240/1993
Date
05/05/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- اسباب اعادة المحاكمة

-

بما ان القرار في بحثه قضية الصلاحية قد استند الى وصف عمل الشرطي وقرر صلاحية المجلس بالاستناد الى ان العمل يشكل ضابطة ادارية وبالتالي فيكون القرار قد اشار الى مطالب الدولة والى السند القانوني ويقتضي رد هذا السبب لعدم صحته وبما ان قضية الصلاحية منوطة بالهيئة القضائية الناظرة بالمراجعة خصوصا عندما يكون النزاع بين القضاء الاداري والقضاء العدلي وبما ان القرار المطعون فيه قد اثار هذه المسألة وقرر صلاحية المجلس وبالتالي يكون قد استعمل صلاحيته وليس من شأن جلب الملف الاستئنافي ان يؤثر في النتيجة التي توصل اليها