State Council 05/05/1993
شورى حكم رقم : 240 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 240/1993
- Date
- 05/05/1993
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، الناشف
- Source
- Lebanese University
- اسباب اعادة المحاكمة
-
بما ان القرار في بحثه قضية الصلاحية قد استند الى وصف عمل الشرطي وقرر صلاحية المجلس بالاستناد الى ان العمل يشكل ضابطة ادارية وبالتالي فيكون القرار قد اشار الى مطالب الدولة والى السند القانوني ويقتضي رد هذا السبب لعدم صحته وبما ان قضية الصلاحية منوطة بالهيئة القضائية الناظرة بالمراجعة خصوصا عندما يكون النزاع بين القضاء الاداري والقضاء العدلي وبما ان القرار المطعون فيه قد اثار هذه المسألة وقرر صلاحية المجلس وبالتالي يكون قد استعمل صلاحيته وليس من شأن جلب الملف الاستئنافي ان يؤثر في النتيجة التي توصل اليها