Rulings

State Council 29/04/1993

شورى حكم رقم : 228 /1993

Court
شورى
Number
228/1993
Date
29/04/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تقديم الادلة المطلوبة من المستدعي

-

بما ان المستدعية انكرت ان تكون قد اقامت اية انشاءات خارج المساحة المرخص باشغالها وبما ان المستشار المقرر وضع تقريره في 26/11/1970 وصدرت مطالعة مفوض الحكومة في 18/12/1970 وقدمت الشركة المستدعية ملاحظات على التقرير والمطالعة في 12/1/1971 وصدر قرار اعدادي في 12/5/1971 للتوسع في التحقيق وبتاريخ 5/12/1975 صدر قرار بتعيين المهندس ريمون جوزف روفائيل بدلا من جان عجلتون الذي توفاه الله لاجراء الكشف على المنشاءات وبتاريخ 18/5/1977 صدر قرار يؤول الى تأكيد القرار السابق وعلى الرغم من القرارات والتأكيدات لم يتم اي كشف ولو يوضع اي تقرير فني وبما ان الجهة المستدعية وعلى الرغم من صدور التقرير والمطالعة لم تضع تحت تمحيص هذا المجلس اي مستند او رسم هندسي او افادة او بيان او خريطة مصدقة او وصف للواقع وذلك لاجل اثبات اقوالها وادعآتها وبيان عدم جدية ما ورد في القرار المطعون فيه مما يفيد ان هذه المراجعة تفتقر الى الركيزة الواقعية فيقتضي ردها