State Council 29/04/1993
شورى حكم رقم : 229 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 229/1993
- Date
- 29/04/1993
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، وزنه
- Source
- Lebanese University
- المسؤولية الادارية عن تعويض الملتزم بسبب ارتفاع النقد الاجنبي وشروط تطبيق نظرية غير المنظور
-
بما انه ومن ناحية اولى وفيما خص القول بتأخر الادارة في دفع قيمة الشيك الاول وعلى فرض ان الادارة كانت مسؤولة عن التأخير الحاصل في ايفاء قيمة الشيك الاول الذي لم تدفع قيمته لاسباب شكلية. وان ذلك يشكل خطأ منسوبا لها فيبقى ان المسؤولية لا تقوم بالخطأ منفردا وانما يجب بالاضافة اليه ان تتوافر رابطة سببية بين الخطأ المدلى به والضرر المدعى حصوله وبما انه وتبعا للمفهوم آنف الذكر لا يصح القول بقيام ارتباط بين تأخر الادارة بالدفع وارتفاع سعر صرف الدولار اذ من المعلوم ان الارتفاع متأت من اسباب خارجة عن تأخر الادارة ذاك انها قد تتأخر ويصادف ذلك انخفاض في سعر الصرف ان من شروط نظرية الطوارىء غير المنظورة ان يكون الطارىء خارجا عن ارادة المتعاقد بحيث لا يكون متسببا في احداثه او مقصرا في توقيعه وان يحث الطارىء اثناء التنفيذ لا بعده وبما انه يتبين من ظروف الالتزام وبصورة خاصة من اعتماد سعر الصرف يوم تبليغ رسو الالتزام وليس يوم العرض او لمناقصة ومن اقوال المستدعي في مذكرته الى وزارة الداخلية ان تقلبات سعر الصرف وميلها نحو الارتفاع كان امرا متوقعا وبما انه وعلى فرض ان المستدعي كان متوقعا تقلب سعر الصرف ولكنه لم يكن متوقعا مداه واثره ويبقى بحد ذاته كان كافيا لحمله على تنوع نتائجه باقدامه عند تبليغه رو الالتزام على تأمين اعتماد بالقيمة بالعملة الاجنبية على اساس صرفها المعتمد يوم التبليغ فيتلافى الخسارة المدعى حصولها لاحقا