Rulings

State Council 29/04/1993

شورى حكم رقم : 230 /1993

Court
شورى
Number
230/1993
Date
29/04/1993
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، وزنه
Source
Lebanese University

- اثبات صفة ممثل الشركة المحدودة المسؤولية امام القضاء

-

بما ان صلاحية المدير في الشركة محدودة المسؤولية يحددها النظام التأسيسي للشركة وعند اغفال النظام لتحديدها تناط به السلطات اللازمة لتسيير اعمال الشركة تسييرا منتظما كما يستفاد من نص المادة 16 فقرة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 المتعلق بالشركة محدودة المسؤولية وبما ان المستدعية لم تبرز رغم تكليفها النظام التأسيسي لمعرفة ما اذا كان السيد طبش صالحا لتمثيلها امام القضاء ام لا وبما انه ينبني على ما تقدم القول بعدم ثبوت صفة اليد طبش لتمثيل الشركة في المراجعة الراهنة وبالتالي يقتضي ردها لهذا السبب