State Council 29/04/1993
شورى حكم رقم : 230 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 230/1993
- Date
- 29/04/1993
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، وزنه
- Source
- Lebanese University
- اثبات صفة ممثل الشركة المحدودة المسؤولية امام القضاء
-
بما ان صلاحية المدير في الشركة محدودة المسؤولية يحددها النظام التأسيسي للشركة وعند اغفال النظام لتحديدها تناط به السلطات اللازمة لتسيير اعمال الشركة تسييرا منتظما كما يستفاد من نص المادة 16 فقرة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 المتعلق بالشركة محدودة المسؤولية وبما ان المستدعية لم تبرز رغم تكليفها النظام التأسيسي لمعرفة ما اذا كان السيد طبش صالحا لتمثيلها امام القضاء ام لا وبما انه ينبني على ما تقدم القول بعدم ثبوت صفة اليد طبش لتمثيل الشركة في المراجعة الراهنة وبالتالي يقتضي ردها لهذا السبب