State Council 01/04/1993
شورى حكم رقم : 170 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 170/1993
- Date
- 01/04/1993
- President
- انطوان خير
- Members
- بوجي، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- شروط المطالبة بفائدة التأخير عن تعويض الاستملاك
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب بفائدة عن التأخير مدة ثلاث سنوات وثمانية اشهر في دفع التعويض المتوجب لها عن استملاك قسم من عقارها وبما انه يتبين ان الجهة المستدعية تقدمت اخر شهر كانون الثاني 1973 بطلب تنفيذ الحكم التمييزي وقد استلمت امر الدفع بتاريخ 5/6/1973 فتكون المهلة التي استغرقتها المعاملات الادارية حوالي اربعة اشهر وبما ان هذه المدة تبدو معقولة وطبيعية وبالتالي فان الادارة لم ترتكب اي خطأ او تأخير في القيام بواجباتها