Rulings

State Council 01/04/1993

شورى حكم رقم : 170 /1993

Court
شورى
Number
170/1993
Date
01/04/1993
President
انطوان خير
Members
بوجي، الصايغ
Source
Lebanese University

- شروط المطالبة بفائدة التأخير عن تعويض الاستملاك

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب بفائدة عن التأخير مدة ثلاث سنوات وثمانية اشهر في دفع التعويض المتوجب لها عن استملاك قسم من عقارها وبما انه يتبين ان الجهة المستدعية تقدمت اخر شهر كانون الثاني 1973 بطلب تنفيذ الحكم التمييزي وقد استلمت امر الدفع بتاريخ 5/6/1973 فتكون المهلة التي استغرقتها المعاملات الادارية حوالي اربعة اشهر وبما ان هذه المدة تبدو معقولة وطبيعية وبالتالي فان الادارة لم ترتكب اي خطأ او تأخير في القيام بواجباتها