Rulings

State Council 07/04/1993

شورى حكم رقم : 171 /1993

Court
شورى
Number
171/1993
Date
07/04/1993
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية البلدية عن صيانة المنشأ العام والمرجع المختص بالنزاع

-

بما ان الاساس القانوني المبنية عليه المراجعة هو المسؤولية عن ضرر مدعى نشوؤه عن عدم صيانة منشأ عام وبما ان امر النظر في موضوع الادعاء وفقا للاساس المعروض اعلاه يدخل ضمن صلاحية هذا المجلس باعتباره ضررا ناشئا عن اشغال عامة وبما ان وفضلا عن ان الخبير لم يكلف اصولا وانه اجرى الكشف بعد مضي يومين على حصول الحادث المدعى به فانه ليس في الملف ما يثبت نسبة الحادث الى سقوط الجذع على سيارة الجهة المستدعية.