Rulings

State Council 07/04/1993

شورى حكم رقم : 173 /1993

Court
شورى
Number
173/1993
Date
07/04/1993
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطيه
Source
Lebanese University

- سبب اعادة المحاكمة المبني على عدم ذكر مستند في التقرير

-

وبما انه خلافا لاقوال المستدعي تبين من نصوص القرار المطعون فيه الحرفية انه استند بصورة واضحة ومفصلة لعقد القسمة المدلى به وبما ان المخالفة المبنية على اغفال ايراد مستند اساسي تقتصر على عدم ذكره وبالتالي عدم ادخاله في التقرير دون ان تتعدى ذلك الى صحة استخلاص النتائج منه لان الخطأ في ذلك على فرض حصوله لا يدخل في عداد اسباب اعادة المحاكمة