State Council 20/06/1995
شورى حكم رقم : 810 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 810/1995
- Date
- 20/06/1995
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- انقضاء الصالح في النزاع بين المشترك وادارة الهاتف
-
ان الاشتراك في الهاتف هو عقد مدني قائم بين الادارة من جهة والمنتفعين من جهة اخرى وبما ان كل نزاع يحصل او ينتج عن هذا العقد يخرج عن اختصاص هذا المجلس