Rulings

State Council 20/06/1995

شورى حكم رقم : 810 /1995

Court
شورى
Number
810/1995
Date
20/06/1995
President
سليم سليمان
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

- انقضاء الصالح في النزاع بين المشترك وادارة الهاتف

-

ان الاشتراك في الهاتف هو عقد مدني قائم بين الادارة من جهة والمنتفعين من جهة اخرى وبما ان كل نزاع يحصل او ينتج عن هذا العقد يخرج عن اختصاص هذا المجلس