Rulings

State Council 07/04/1993

شورى حكم رقم : 174 /1993

Court
شورى
Number
174/1993
Date
07/04/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- عدم اختصاص مجلس الشورى بالزام الادارة بعمل معين

-

بما ان صلاحية مجلس الشورى تنحصر في اعلان الاوضاع القانونية وانه يمتنع عليه الزام الادارة القيام بعمل معين تطبيقا لمبدأ فصل السلطات وبما ان المراجعة ترمي الى الزام الدولة القيام بعمل معين: ابدال الطوابع التي سلمها المستدعي الى اللجنة بمثيلاتها من حيث الفئة والنوع