State Council 07/04/1993
شورى حكم رقم : 174 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 174/1993
- Date
- 07/04/1993
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، الناشف
- Source
- Lebanese University
- عدم اختصاص مجلس الشورى بالزام الادارة بعمل معين
-
بما ان صلاحية مجلس الشورى تنحصر في اعلان الاوضاع القانونية وانه يمتنع عليه الزام الادارة القيام بعمل معين تطبيقا لمبدأ فصل السلطات وبما ان المراجعة ترمي الى الزام الدولة القيام بعمل معين: ابدال الطوابع التي سلمها المستدعي الى اللجنة بمثيلاتها من حيث الفئة والنوع