Rulings

State Council 24/01/1989

شورى حكم رقم : 6 /1989

Court
شورى
Number
6/1989
Date
24/01/1989
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تنفيذ القرار الاعدادي المثبت لتزوير قيود السجل العقاري

-

بما ان الجهة المستدعية تبني مراجعتها على واقع تزوير قيود السجل العقاري وخريطة المساحة وبما ان القرار الاعدادي الصادر بتاريخ 31/7/1974 والذي تبلغته بتاريخ 18/3/75 قد افسح لها في المجال حسب طلبها لاثبات ما تدعيه امام الخبيرين اللذين تم تعيينهما لهذه الغاية وبما ان الجهة المستدعية لم تنفذ القرار المذكور على الرغم من انقضاء اكثر من اثنتي عشرة سنة على تبلغها اياه وبما ان المراجعة والحالة هذه تبقى مفتقرة الى الجدية المطلوبة في مثل هذه الاحوال وهي مفتقرة في الاساس الى ما يثبت مزاعم الجهة المستدعية المدلى بها كسند قانوني وحيد يبرر ابطال المرسوم المطعون فيه الامر الذي يستوجب ردها