Rulings

State Council 12/12/1989

شورى حكم رقم : 34 /1989

Court
شورى
Number
34/1989
Date
12/12/1989
President
جوزف شاوول
Members
حيدر، سليمان
Source
Lebanese University

- تقديم مراجعة نقض قرار ديوان المحاسبة بعد المهلة

-

بما ان التمييز شهران من تاريخ تبلغ الحكم كما جاء في المادة 109 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة وفي المادة 75 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 118/1959 الذي كان نافذا في حينه وبما ان المراجعة الحاضرة قدمت بتاريخ 26/9/1969 اي بعد انصرام المهلة القانونية