Rulings

State Council 11/01/1990

شورى حكم رقم : 3 /1990

Court
شورى
Number
3/1990
Date
11/01/1990
President
جوزف شاوول
Members
حيدر، عيد
Source
Lebanese University

- الرقابة على تحديد القيمة التأجيرية لاستيفاء الرسم البلدي

-

بما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه وبما ان البلدية لم تقدم اي دليل يثبت ما تزعمه من ان الايجارات المجاورة بتاريخ اشغال المخزن لا تقل عن 15 الى 20 الف ل ل وبما ان المجلس غير مقيد بالخلو المتفق عليه والمدفوع من قبل المستأجرين علما ان الخلو يختلف بطبيعته وفي الاسس المعتمدة لتكوينه عن القيمة التأجيرية التي يفرض الرسم البلدي عليها او المتفق عليه لاسباب عدة