State Council 08/07/1991
شورى حكم رقم : 1 /1991
- Court
- شورى
- Number
- 1/1991
- Date
- 08/07/1991
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، كنعان
- Source
- Lebanese University
- اختصاص القاضي الاداري في الرقابة على تحديد القيمة التأجيرية للبناء وذلك لتحديد الرسم البلدي
-
وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne Administration)التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه وبما ان الاثبات يقع في المراجعة الحاضرة على عاتق المستأنف الذي لم يدحض ما جاء في القرار المطعون فيه وبما ان المجلس يعتبر على ضوء التخمينات التي اجرتها البلدية واستئناسا بالايجارات الرائجة في محيط المحل موضوع النزاع ان القيمة التأجيرية للمحل المذكور تقع في موقعها الصحيح