Rulings

State Council 04/11/1991

شورى حكم رقم : 10 /1991

Court
شورى
Number
10/1991
Date
04/11/1991
President
جوزف شاوول
Members
صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- صفة القرار الصادر عن النيابة العامة بشطب قيد النفوس والمرجع المختص للنظر بقانونيته

-

بما انه فيما يتعلق بالنزاعات الناشئة من علاقة المحاكم العدلية مع المتقاضين ان القاضي الاداري يعلن عدم صلاحيته وبما انه فيما يتعلق بدور النيابة العامة في تنفيذ القرارات القضائية الجزائية فان مجلس شورى الدولة يعتبر نفسه غير صالح للنظر بالقرارات الصادرة عن النيابة العامة المتعلقة بتنفيذ الاحكام الجزائية وبما انه يدخل بممارسة الوظيفة القضائية العدلية وكل ما له علاقة بسير ونشاط السلطة العدلية وبما ان كل الاعمال وكل القرارات وكل النشاطات المتخذة من السلطات الادارية التي ترتبط باصول المحاكمات العدلية والتي تندمج او تخضع بموجب نص او وفق المبادىء العامة للقانون لمراقبة السلطة العدلية هي بحد ذاتها غير خاضعة لمراقبة القضاء الاداري وبما انه فضلا عما تقدم وعلى فرض ايضا ان قرار المدعي العام المطعون فيه تضمن شطب القيود اداريا بمعزل عن اي حكم سابق فتبقى المحاكم المدنية صالحة للنظر بتابعية الشخص المشطوب قيده اداريا وفقا للفقرة المضافة بالمرسوم رقم 1822 تاريخ 16 ايلول 1944 الى احكام المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 5 كانون الثاني 1932 المتضمن تأليف لجان احصاء سكان الجمهورية اللبنانية