Rulings

State Council 10/02/1992

شورى حكم رقم : 53 /1992

Court
شورى
Number
53/1992
Date
10/02/1992
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، خير، كنعان، صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الطعن بمرسوم مكرس بقانون الموازنة

-

بما انه مهما تكن القيمة القانونية التي يمكن ان تعطى للمرسوم رقم 12544 وتعديلاته فان المادة 17 من قانون الموازنة عام 1971 قد كرست صراحة قانونية المرسوم المذكور وتعديلاته بصورة رجعية منذ تطبيقه