State Council 10/02/1992
شورى حكم رقم : 53 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 53/1992
- Date
- 10/02/1992
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، خير، كنعان، صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية الطعن بمرسوم مكرس بقانون الموازنة
-
بما انه مهما تكن القيمة القانونية التي يمكن ان تعطى للمرسوم رقم 12544 وتعديلاته فان المادة 17 من قانون الموازنة عام 1971 قد كرست صراحة قانونية المرسوم المذكور وتعديلاته بصورة رجعية منذ تطبيقه