State Council 20/02/1992
شورى حكم رقم : 85 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 85/1992
- Date
- 20/02/1992
- President
- انطوان خير
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص في النزاع المتعلق بعقد ايجار عادي تجريه الادارة
-
بما ان عقد الايجار الذي تجريه الادارات العامة وتنزل فيه نفسها منزلة الافراد هو من العقود الخاضعة لاحكام القانون الخاص ولا يدخل في عداد العقود الادارية وبالتالي فان امر النظر به يعود الى المحاكم العدلية وليس الى مجلس شورى الدولة