Rulings

State Council 20/02/1992

شورى حكم رقم : 85 /1992

Court
شورى
Number
85/1992
Date
20/02/1992
President
انطوان خير
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- الاختصاص في النزاع المتعلق بعقد ايجار عادي تجريه الادارة

-

بما ان عقد الايجار الذي تجريه الادارات العامة وتنزل فيه نفسها منزلة الافراد هو من العقود الخاضعة لاحكام القانون الخاص ولا يدخل في عداد العقود الادارية وبالتالي فان امر النظر به يعود الى المحاكم العدلية وليس الى مجلس شورى الدولة