Rulings

State Council 26/02/1992

شورى حكم رقم : 89 /1992

Court
شورى
Number
89/1992
Date
26/02/1992
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الامين
Source
Lebanese University

- قابلية المذكرة بتجديد تاريخ الصرف من الخدمة للطعن

-

بما ان المذكرة المشار اليها هي قرار صادر عن السلطة الادارية المختصة له قوة التنفيذ ومن شأنه الحاق الضرر بالمستدعي لجهة تحديد تاريخ صرفه من الخدمة وبالتالي فانه يجوز له ان يقدم مراجعة الابطال بشأنها الى هذا المجلس.

- تحديد تاريخ انتهاء خدمة المستخدم من الخدمة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

-

بما انه عملا بالفقرة 2 من المادة 56 من نظام المستخدمين العام المذكور يصرف المستخدم من الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه قرار الصرف او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن وبما ان صرف المستدعي من الخدمة قد حصل بعد انقطاعه عن العمل لاسباب صحية وبناء على رأي اللجنة الطبية المتضمن عدم قابليته للشفاء في مدة سنتين وبالتالي قبل بلوغ المستدعي حد السن فانه عملا بالفقرة 2 من المادة 56 المذكور اعلاه تعتبر خدمته منتهية حكما بتاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل وليس في اليوم التالي لابلاغه قرار الصرف