Rulings

State Council 26/02/1992

شورى حكم رقم : 91 /1992

Court
شورى
Number
91/1992
Date
26/02/1992
President
عزت الايوبي
Members
عيد، سرحال
Source
Lebanese University

- شروط استفادة الموظف من الدرجات الاستثنائية

-

وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان الموظف يستفيد من الدرجة الاستثنائية مرة واحدة وفي الوضع الذي يكون فيه بتاريخ منحها ولا تجدد الاستفادة من هذه الدرجة كلما رفع من فئة الى فئة اعلى او انتقل من ملاك الى آخر وبما ان اجتهاد هذا المجلس الذي يشير اليه المستدعي يتعلق بعدم احتساب الدرجات الاستثنائية من ضمن الدرجات التي يستفيد منها الموظف بعد بلوغه القمة الامر الذي يختلف بموضوعه عن المراجعة الحالية