Rulings

State Council 12/03/1992

شورى حكم رقم : 98 /1992

Court
شورى
Number
98/1992
Date
12/03/1992
President
انطوان خير
Members
سرحان، البوجي
Source
Lebanese University

- شروط اثبات الضرر للمطالبة بالتعويض عن نقل السيارة من مكان لأخر بواسطة رافعة الدرك

-

بما انه يتبين من ملف المراجعة ومن المستندات المبرزة ان السيارة مسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات كانقاض بعد ان استهلكت لوحاتها بتاريخ 26/4/61 وقد مضى عليها بتاريخ نقلها عدة سنوات وهي موقوفة عن السير وبما انه لا يتبين من المقارنة بين حالة السيارة بتاريخ نقلها وبين حالتها بتاريخ الكشف عليها انه طرأ عليها اي تغيير او ان اضرارا الحقت بها وبما ان مطالبة المستدعية بالتعويض تكون واقعة في غير محلها القانوني فيقتضي رد المراجعة لهذا السبب.