Rulings

State Council 12/03/1992

شورى حكم رقم : 105 /1992

Court
شورى
Number
105/1992
Date
12/03/1992
President
انطوان خير
Members
سرحان، البوجي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بالافراد في الاماكن العسكرية المحظر الدخول اليها.

-

بما ان مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بالافراد في الاماكن العسكرية المحظر الدخول اليها تستوجب خطأ هاما وجسيما من قبل السلطة العسكرية المختصة بالنظر لمهمات الجيش الدفاعية الخاصة وبما انه فيما يتعلق بالاماكن المشار اليها تكفي الاشارة ويكفي ان يكون معلنا عنها بصورة واضحة لرفع المسؤولية كما هي الحال في المراجعة الحاضرة وبما ان السلطات العسكرية في منطقة البياضة اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع حوادث من هذا النوع فبالاضافة الى مدها شريطا شائكا حول حقل الالغام وضعت لافتة انذار بمكان ظاهر للجميع تشير الى وجود حقل الغام داخل الشريط وبما انه والحالة ما تقدم يكون مورث الجهة المستدعية قد ارتكب خطأ فادحا بتجاهله اوامر رئيس مخفر البياضة ووجود الشريط الشائك ولافتة الانذار وبتسلله الى حقل الالغام.