Rulings

State Council 12/03/1992

شورى حكم رقم : 107 /1992

Court
شورى
Number
107/1992
Date
12/03/1992
President
انطوان خير
Members
سرحان، البوجي
Source
Lebanese University

- الاختصاص في النزاع المتعلق بهدم الانشاءات الخاصة خلافا للاصول

-

بما انه اذا كانت الدولة قد قامت بهدم الانشاءات دون الاستناد الى قرار بالهدم صادر عن السلطة المختصة وهي البلدية لا سيما بعد اتمام كافة الانشاءات التي تدعي المحافظة مخالفتها للقانون فان عملها يشكل تعديا وبما ان اعمال التعدي تخضع لصلاحية القضاء العدلي وبما ان مسألة الصلاحية المطلقة تتعلق بالانتظام العام وتقتضي اثارتها عفوا.