State Council 12/03/1992
شورى حكم رقم : 107 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 107/1992
- Date
- 12/03/1992
- President
- انطوان خير
- Members
- سرحان، البوجي
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص في النزاع المتعلق بهدم الانشاءات الخاصة خلافا للاصول
-
بما انه اذا كانت الدولة قد قامت بهدم الانشاءات دون الاستناد الى قرار بالهدم صادر عن السلطة المختصة وهي البلدية لا سيما بعد اتمام كافة الانشاءات التي تدعي المحافظة مخالفتها للقانون فان عملها يشكل تعديا وبما ان اعمال التعدي تخضع لصلاحية القضاء العدلي وبما ان مسألة الصلاحية المطلقة تتعلق بالانتظام العام وتقتضي اثارتها عفوا.