Rulings

State Council 16/03/1992

شورى حكم رقم : 108 /1992

Court
شورى
Number
108/1992
Date
16/03/1992
President
عزت الايوبي
Members
سرحان، الامين
Source
Lebanese University

- صفة نقابة الصحافة في الادعاء

-

بما ان القرار المطعون فيه يقضي بالرجوع عن قرار الغاء الترخيص لمطبوعة سياسية وتكون مفاعيله بالتالي بمثابة مفاعيل قرار الترخيص لمطبوعة سياسية لناحية السماح لهذه المطبوعة بالصدور وبما ان الفقرة التاسعة من المادة 88 من القانون نفسه تنص على انه يدخل في اختصاص مجلس نقابة الصحافة النظر في جميع القضايا التي تهم المطبوعات الصحفية وابداء الرأي في طلبات منح الترخيص بها والواردة من وزير الارشاد والانباء والسياحة عملا بالمادة 27 من هذا القانون بما انه انطلاقا من صراحة هذين النصين فان نقابة الصحافة تملك صفة ومصلحة مشروعة للتقدم بهذه المراجعة