State Council 16/03/1992
شورى حكم رقم : 108 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 108/1992
- Date
- 16/03/1992
- President
- عزت الايوبي
- Members
- سرحان، الامين
- Source
- Lebanese University
- صفة نقابة الصحافة في الادعاء
-
بما ان القرار المطعون فيه يقضي بالرجوع عن قرار الغاء الترخيص لمطبوعة سياسية وتكون مفاعيله بالتالي بمثابة مفاعيل قرار الترخيص لمطبوعة سياسية لناحية السماح لهذه المطبوعة بالصدور وبما ان الفقرة التاسعة من المادة 88 من القانون نفسه تنص على انه يدخل في اختصاص مجلس نقابة الصحافة النظر في جميع القضايا التي تهم المطبوعات الصحفية وابداء الرأي في طلبات منح الترخيص بها والواردة من وزير الارشاد والانباء والسياحة عملا بالمادة 27 من هذا القانون بما انه انطلاقا من صراحة هذين النصين فان نقابة الصحافة تملك صفة ومصلحة مشروعة للتقدم بهذه المراجعة