State Council 16/03/1992
شورى حكم رقم : 109 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 109/1992
- Date
- 16/03/1992
- President
- عزت الايوبي
- Members
- سرحان، الامين
- Source
- Lebanese University
- شروط ضم المراجعات
-
بما انه اذا كان تقرير توحيد مراجعتين يعود للهيئة الحاكمة اذ يتعلق بالتلازم الذي يجب البت فيه بقرار قضائي يصدر عنها فان قرار المستشار المقرر بضم مراجعتين والسير بهما معا وفصلهما بقرار واحد ليس بالواقع من جهة وصفه القانوني سوى اجراء تحقيقي مقتصر على ضم ملف الى ملف آخر ضمنا ماديا للاوراق واقتراح على المجلس بتوحيد المراجعتين بقرار قضائي نافذ وبما ان قرار ضما المراجعتين يكون قد صدر وفقا للاصول المفروضة من الهيئة الحاكمة ويقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة.
- مهلة مراجعتين القضاء الشامل وقضاء الابطال
-
بما ان تقديم مراجعة الابطال بشأن المرسوم رقم 5027 تاريخ 26/3/1982 ضمن المهلة القانونية يؤدي الى سماع مراجعة القضاء الشامل بشأن نتائج المرسوم المذكور والتي تستند الى عدم شرعيته وذلك بصورة متوافقة مع احكام المادة 70 من نظام هذا المجلس.
- اعادة المحاكمة المبنية على النقص في التعليل
-
بما ان التعليل الذي اورده القرار المطعون فيه بشأن قبول المراجعة رقم 16399/84 يعتبر كافيا لقبول هذه المراجعة شكلا وان عدم تطرقه بصورة صريحة الى موضوع ارتباط قبول المراجعة رقم 16399/84 بالمراجعة رقم 14653/83 يعتبر نقصا في التعليل ولا يشكل بالتالي سببا من اسباب اعادة المحاكمة وبما انه على افتراض ان هنالك نقصا في التعليل او خطأ في تطبيق النصوص فان ايا من هذين السببين لا يؤلفان سببا من اسباب اعادة المحاكمة.