Rulings

State Council 16/03/1992

شورى حكم رقم : 110 /1992

Court
شورى
Number
110/1992
Date
16/03/1992
President
عزت الايوبي
Source
Lebanese University

- شروط توافر مصلحة الشخص الثالث للتدخل في المراجعة الادارية

-

بما ان لكل شخص يعتبر ان له مصلحة في القضية ان يتدخل في مراجعة التفسير حتى وان لم يكن فريقا اساسيا او متدخلا في النزاع امام المحكمة العدلية وبما ان لطالبة التدخل مصلحة اكيدة في القضية الحاضرة كونها شريكة للمستدعي في ملكية العقار

- الشروط الواجب توفرها لقبول مراجعة تفسير العمل الاداري

-

بما ان مراجعات التفسير التي تقدم بشأن القرارات الادارية غير مقيدة بمهل معينة وبما انه من بين الشروط الواجب توفرها لقبول مراجعة التفسير اوضح الاجتهاد ان طلب التفسير المباشر لا يقبل الا اذا كان هنالك خلاف على معنى العمل الاداري المطلوب تفسيره اي اذا كان يوجد خلاف قائم وحالي وهذا لا يعني ان نكون امام دعوى عالقة امام القضاء لانه في هذه الحال لا يمكن قبول مراجعة التفسير المباشرة بل ان التفسير يجب ان يعطى عندئذ بناء على قرار صادر عن المحكمة العدلية ومن جهة اخرى فان طلب التفسير المباشر لا يقبل اذا كان الخلاف من صلاحية القضاء العدلي او اذا كان هذا القضاء واضعا يده على الدعوى كما ان العمل الاداري المطلوب تفسيره لا بد ان يكون غامضا ومبهما.