Rulings

State Council 07/04/1992

شورى حكم رقم : 119 /1992

Court
شورى
Number
119/1992
Date
07/04/1992
President
انطوان خير
Members
قباني، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط المطالبة بالتعويض عن رفض الادارة العامة للمستدعي الاشتراك في مناقصة التلزيم

-

بما ان المستدعي لم يتقدم بدوره بما يثبت اقواله ويدحض ادعاءات الادارة ولم ينفذ القرار الاعدادي الصادر بتاريخ 13/2/1975 فيما خصه والذي يطلب فيه اثبات تقدمة من الادارة بطلب اشتراك بالمناقصة موضوع الدعوى وايداع المجلس اي مستند من شأنه ان يعزز اقواله بما ان المستدعي بقي مقصرا عن اثبات ما ادعاه ولم يمكن المجلس من الوقوف على خطأ الادارة او سوء نيتها الامر الذي يتعذر معه الاستجابة لمطالبه.