Rulings

State Council 07/04/1992

شورى حكم رقم : 120 /1992

Court
شورى
Number
120/1992
Date
07/04/1992
President
انطوان خير
Members
قباني، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- اثبات ملكية العقار كشرط للمطالبة بالتعويض عن عدم ري الارض الصالحة للزراعة

-

بما انه يتبين من اقوال المستدعي ايضا انه لم يكن مالكا للعقارات بتاريخ الحوادث المشكو منها وان هذه العقارات كانت ارضا بعلية لا تستفيد من حق الري انما حولها هو الى ارض صالحة للزراعة دون ان يبين الطريقة التي يرويها بها على وجه مشروع وبما ان اثبات حق الملكية تجاه الاشخاص الثالثين- والمستدعى ضدها منهم- يجب ان يتم بالاستناد الى قيود السجل العقاري وبما ان حق المستدعي في ري الاراضي موضوع المراجعة او حقه في استعمال اية مياه لريها غير ثابتين وبما انه يقتضي القول بالتالي ان لا صفة للمستدعي في تقديم هذه المراجعة