Rulings

State Council 07/04/1992

شورى حكم رقم : 122 /1992

Court
شورى
Number
122/1992
Date
07/04/1992
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- شروط منح المعونة القضائية

-

بما انه وان لم يشترط القانون في طالب المعونة القضائية ان يكون فقير الحال ومعدوم المال او لا دخل له اطلاقا حتى يمنح المعونة فان الاجتهاد المستمر لمجلس شورى الدولة يوجب ان يتبين للقاضي ان طالب المعونة القضائية معسرا لا يتمكن من تسليف الرسوم التي تستلزمها المداعاة امام القضاء وبما انه واذا كان من الصعب على القاضي من حيث هو سلطة تحكم بين الناس وتحتل بينهم مكانة علمية واجتماعية تجعل من الصعب عليه ان يتقدم من مختار مثلا لطلب شهادة اثبات حالة عسره فلا شيء يمنع طالب المعونة من الاستحصال من وزارة المالية على الافادات المتعلقة بما يتوجب عليه من ضرائب الامر غير المتوفر في الملف او ان اسمه غير مقيد على جداول التكليف العقاري او المالي وبما انه يتبين من الملف ان الجهة المستدعية تملك عقارات تفوق مساحتها عن المليون متر مربع وان التعويض المطالب به يبلغ ما قيمته /1685430/ ل ل وذلك من عشرات النصوب والاشجار وسواها من الزراعات المثمرة