State Council 09/03/1992
شورى حكم رقم : 96 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 96/1992
- Date
- 09/03/1992
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص للطعن في التكليف الضريبي
-
بما ان كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه لا يمكن الطعن لدى قاضي الابطال في الاعمال الفردية الصادرة عن الادارة بالمطالبة بالضريبة او بالرسم ولا يؤلف النزاع في قانونية الرسم او الضريبة عملا منفصلا (Acte detachable) يمكن بحثه على حدة لدى مجلس شورى الدولة بل من شأنه ان يؤلف دفعا او وسيلة دفاع يدلى بهما بمعرض النزاع في التكليف بالضريبة او بالرسم وان العمل الاداري الذي يحدد مقدار الضريبة او الرسم او يرفض الاعفاء منهما او يرفض اعادة المبالغ الزائدة عن الحد المقرر قانونا لا يوصف بانه عمل منفصل عن البحث في الضريبة الفردية ذاتها ولا يمكن بحثه بمعزل عن ضريبة او رسم يتعلق به او يؤثر عليه وبما ان طلب الجهة المستدعية المتضمن ابطال قرار الرفض الضمني بعدم استجابة طلبها باعادة فرق الضرائب المدفوعة زيادة عن المتوجب قانونا لا يشكل عملا منفصلا (Acte detachable) يصلح ان يكون موضوعا لمراجعة ابطال مستقلة امام مجلس شورى الدولة وبما ان مجلس شورى الدولة الناظر في القضايا الضريبية ليس صالحا للنظر بداية باي نوع من الدعاوى التي تقدم مباشرة امامه ما دامت تهدف بالحقيقة الى ابطال التكليف ام الى استرجاع ضريبة مدفوعة زيادة عن المتوجب ام الى رفض الادارة اعفاء مكلف من قانون ضريبي الخ... لا صلاحية المجلس كقاضي ضريبي تنحصر في الامور التي تعود بداية للجنة الاعتراضات