Rulings

State Council 13/04/1992

شورى حكم رقم : 130 /1992

Court
شورى
Number
130/1992
Date
13/04/1992
President
عزت الايوبي
Members
سليمان، سرحال
Source
Lebanese University

- المهلة المعطاة للمتعاقد للمطالبة بتعويض الصرف من الخدمة

-

بما ان تعويض صرف المتعاقدين يصرف لهم وفقا لاحكام المادة 83 من نظام الموظفين وبما ان الفقرة 7 من المادة 83 من هذا النظام نصت على "وجوب تقديم طلب تعويض الصرف الى وزارة المالية خلال سنتين من تاريخ استحقاقه تحت طائلة سقوط الحق".