State Council 13/04/1992
شورى حكم رقم : 130 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 130/1992
- Date
- 13/04/1992
- President
- عزت الايوبي
- Members
- سليمان، سرحال
- Source
- Lebanese University
- المهلة المعطاة للمتعاقد للمطالبة بتعويض الصرف من الخدمة
-
بما ان تعويض صرف المتعاقدين يصرف لهم وفقا لاحكام المادة 83 من نظام الموظفين وبما ان الفقرة 7 من المادة 83 من هذا النظام نصت على "وجوب تقديم طلب تعويض الصرف الى وزارة المالية خلال سنتين من تاريخ استحقاقه تحت طائلة سقوط الحق".