Rulings

State Council 16/04/1992

شورى حكم رقم : 134 /1992

Court
شورى
Number
134/1992
Date
16/04/1992
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، خير، كنعان، صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن تأخر القضاء بالبت بالنزاع وتأخر الادارة بصرف تعويض نهاية الخدمة

-

بما انه فيما يتعلق بحجز مبلغ /3000/ ل ل الى ان تصفى حسابات مهمة المستدعي في الخارج فان قيام الادارة بحجز التعويضات المترتبة له لغاية البت بالخلاف القائم حول اشغال ذمته ودون اللجوء الى حكم مسبق من القضاء يجد سندا له في قانون المحاسبة العمومية الصادر عام 1963 لا سيما المادة 232 منه التي تنص على عقد النفقات في الخارج بموجب سلفات موازنة والمادتان 109 و110 من ذات القانون اللتين تجعلان القيم على السلفة (رئيس البعثة الدبلوماسية في القضية الحاضرة) مسؤولا شخصيا على امواله الخاصة عن قيمتها وتعطيان رئيس مصلحة الخزينة الحق بان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة او التي لا يسددها في المواعيد المحددة وبما ان الفائدة القانونية مخصصة للتعويض عن الضرر المسبب عن التأخير لتنفيذ الموجب فانها لا تتوجب الا لقاء دين اكيد وثابت وغير منازع فيه اي ان يكون مستحقا الاداء وبما انه بالنظر للفترة التي تفصل هذا التاريخ عن تاريخ اعادة المبلغين المحجوزين في (7/2 و2/3/1972) وبالنظر لعدم حصول المطالبة بعد صدور قرار ديوان المحاسبة فورا - اذ حصلت هذه المطالبة في 9/3/1972 فانه لا مجال للقول بوجود تأخير من قبل الادارة يستوجب الحكم عليها بفائدة المبلغين الآنفي الذكر وبما انه اذا كان التأخير المقصود هو التأخير الحاصل خلال فصل النزاع القائم بين المستدعي والادارة امام ديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة فان هذا التأخير يعزى بدوره الى تأخير الهيئات القضائية في بت النزاع القائم حول اشغال ذمة المستدعي ولا يمكن اعتبار الادارة مسؤولة عن هذا التأخير عملا بمبدأ عدم مسؤولية الدولة عن نشاط الهيئات القضائية