Rulings

State Council 18/05/1992

شورى حكم رقم : 142 /1992

Court
شورى
Number
142/1992
Date
18/05/1992
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، خير، كنعان، صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- سبب اعادة المحاكمة المبني على صحة الخصومة بعد الوفاة والنقض في التعليل

-

بما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام او المبادىء العليا التي قد ينص القانون الوضعي عليها صراحة ويكرس مضمونها او آثارها بما ان السير بالمراجعة تجاه المستدعين بعد وفاة احدهم اذ ارتأته الهيئة الحاكمة وكان لا ينتج عن فصل قضية المتوفي اي تأثير على حقوق الدفاع العائدة لسائر رفاقه ولا يغير في نتيجة الحكم بالنسبة لهؤلاء كما في الحالة الراهنة لا يعد من قبيل مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي تبرر اعادة المحاكمة وبما انه اذا كان هذا التعليل غير كاف فان النقص في التعليل لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة وكذلك مخالفة القانون او تفسيره تفسيرا خاطئا