State Council 03/06/1929
شورى حكم رقم : 161 /1929
- Court
- شورى
- Number
- 161/1929
- Date
- 03/06/1929
- President
- عزت الايوبي
- Members
- ابو رجيلي، ايليا
- Source
- Lebanese University
- تعليل قرار المستشار المقرر
-
بما ان كلا من المادتين 85 و86 من نظام هذا المجلس ينص على ما يلي:المادة 85- للمقرر ان يتخذ اما عفوا واما بناء على طلب الخصوم التدابير التي يراها لازمة للتحقيق كتعيين الخبراء وسماع الشهود بعد اليمين واجراء الكشف الحسي وتدقيق القيود واستجواب الافراد المادة 86- تبلغ القرارات التي يتخذها المقرر الى الخصوم ولا تكون معللة ويمكن استئنافها لدى الغرفة في مهلة خمسة ايام وبما انه يتضح من هذين النصين ان كل القرارات التي يتخذها المقرر والتي يراها لازمة للتحقيق بما فيها تعيين الخبراء واجراء الكشف الحسي لا تكون معللة وبما ان تحديد اتعاب الخبير والسلفة المعجلة هو من مستلزمات تعيينه وقيامه بالمهام التي كلف بها وبما ان المقرر يكون بالتالي مستثنى من التقيد باحكام المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 65/83 لجهة تعليل قرار تحديد اتعاب الخبير.