State Council 09/11/1995
شورى حكم رقم : 48 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 48/1995
- Date
- 09/11/1995
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، بدوي
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص للنظر بالنزاع المتعلق بالتعدي على الملكية الفردية
-
بما ان هدم انشاءات عقار المستدعية ومن ثم تعبيد وتزفيت محل البناء الذي كان قائما يعتبر تعديا ايا تكن الجهة التي اقدمت عليه سواء كانت هذه الاعمال المشكو منها حملت من قبل افراد او تنفيذا للتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4842 تاريخ 4/5/1951 الجاري لمصلحة بلدية برج حمود ويطلق عليها في هذه الحالة اسم الاستملاك غير المباشر بالنظر لارتكازها على المرسوم المبين اعلاه دون سائر الاصول القانونية ويعطي مجالا للتعويض يحدد بواسطة المحاكم العادية وبما ان المحاكم العادية هي الصالحة للنظر بالدعاوى المقامة على الدولة والافراد بصدد التعديات على الممتلكات الخاصة باعتبارها الحارسة لاملاك الافراد والحامية لها من التعديات التي تتعرض لها من اية جهة كانت وبما ان هذا المجلس يكون تاليا غير صالح للنظر في موضوع المراجعة الحاضرة وبما ان المراجعة تكون مردودة والحال ما تقدم لعدم الصلاحية المطلقة وهذا الامر يثار عفوا لتعلقه بالانتظام العام