Rulings

State Council 09/11/1959

شورى حكم رقم : 47 /1959

Court
شورى
Number
47/1959
Date
09/11/1959
President
سليم سليمان
Members
سرحان، بيضون
Source
Lebanese University

- شروط تمثيل الشخص المعنوي امام القضاء

-

بما ان الاصول المتعلقة بصحة تقديم المراجعة هي من الاصول المتعلقة بالانتظام العام والتي يثيرها هذا المجلس عفوا وبما ان المراجعة مقدمة بالوكالة عن رئيس مجلس ادارة المستشفى الاسلامي المجاز له التوقيع على كافة العقود والمعاملات منها كما هو ثابت من صورة الوكالة المرفقة باستدعاء المراجعة وبما ان المستدعية هي من الاشخاص المعنويين الذين لا يمثلهم امام القضاء الا الاشخاص الذين يخولهم القانون او النظام الخاص بهؤلاء الاشخاص المعنويين حق التمثيل هذا وبما ان التفويض بالتوقيع على كافة العقود والمعاملت لصالح رئيس مجلس الادارة على النحو الوارد في الوكالة المرفقة باستدعاء المراجعة لا يقوم مقام التفويض باقامة الدعاوى والذي يقتضي له نص خاص في نظام الجمعية وبما انه لم يتبين ان نظام الجمعية يتضمن قبل هذا النص ولم تدل المستدعية او تتقدم بما ينفي ذلك بالرغم من صدور التقرير والمطالعة وبما ان المراجعة تكون مقدمة من غير ذي صفة ومستوجبة الرد لهذا السبب