State Council 09/11/1995
شورى حكم رقم : 52 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 52/1995
- Date
- 09/11/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- صادر، سرحان
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص للنظر بالنزاع حول تنفيذ العقد
-
بما ان المستدعى ضدها تدلي بعدم صلاحية القضاء الاداري للفصل في المراجعة لان العقد موضوع النزاع هو من عقود القانون الخاص لعدم اشتماله على بنود خارقة باعتباره عقدا حاصلا بين مؤسسة عامة تجارية وبين الغير لتزويدها ببعض اللوازم وبما انه اذا تعددت البنود في عقدها ولم يرق اي منها منفردا الى مرتبة البند الخارق بالدرجة والوضوح المطلوبين فان تضافر هذه البنود في وجهة ترجح وضعية الادارة المعاقدة من حيث الضمانات والحقوق المقررة لها في العقد ان من شأن ذلك ان يضفي على العقد الصفة الادارية ... Mais la qualite (des clauses) n'est pas a negliger lorsque le contrat ne comporte pas clause certainement exorbitaude la coexistence de plusieurs "Clauses faibles" est propre pour un effet multiplicateur a emporter la qualification du contrat comme administratif Chapus D.A.G.T 1 No 605 page 411 Geme edit وبما ان موضوع النزاع يتضمن عدة بنود وان ضعيفة على انفرادها (الحق بالفسخ ...) الحق بالتعديل في كمية العمل .... الكفالة ... التغريم ... المصادره) فان تضافرها في ايلاء الادارة موقعا مميزا في العقد يحمل على تكييف العقد بالاداري وبما انه والحال ما تقدم يكون المجلس صالحا للنظر في المراجعة
- مطالبة المتعهد بالتعويض عن تنفيذ العقد استنادا لاحكام دفتر الشروط العامة ولنظرية غير الملحوظ والقوة القاهرة
-
بما ان الجهة المستدعية تؤسس مطالبتها بالتعويض على احكام المادة 33 من دفتر الشروط والاحكام العامة واستطرادا على احكام نظرية غير الملحوظ والقوة القاهرة وفعل السلطان والعبء غير الملحوظ وبما انه وبقطع النظر عن العقود التي يطلق عليها دفتر الشروط والاحكام العامة فان الاحكام الواردة في دفاتر الشروط عموما لا تطبق احكامها كما لو كانت نصوصا قانونية وانما ينبغي ان يشار اليها صراحة في العقود لاعمالها وبما انه لا نص في عقد الالتزام موضوع النزاع يشير صراحة الى نص المادة 33 صراحة او الى دفتر الشروط والاحكام العامة بوجه عام الامر الذي يستبعد تطبيق هذه الاحكام وبما انه فيما خص ما ادلي به من نظريات اخرى يقتضي القول بادىء ذي بدء بعدم امكانية تطبيق نظريات القوة القاهرة او العبء غير الملحوظ او فعل السلطان لعدم توفر اي من العناصر اللازمة لقيام اي منها اما فيما خص الادلاء بنظرية غير الملحوظ فانه يشترط للادلاء بهذه النظرية ان يثبت حصول انقلاب في اقتصاديات العقد بصورة تلحق خسارة هامة بالملتزم بالاضافة الى عدم توقع ظروف الطارىء وبما ان المستدعية لم تثبت توفر اي من الشرطين آنفي الذكر فضلا عن ان الاسعار كانت تمثيل الارتفاع قبيل رسو الالتزام كما يستفاد من الوقائع المعروفة وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب رد طلب التعويض