State Council 14/11/1995
شورى حكم رقم : 58 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 58/1995
- Date
- 14/11/1995
- President
- عزت الايوبي
- Members
- بوجي، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- التفريق بين الاجير الدائم والاجير المؤقت المعين في وزارة التربية الوطنية ومفعوله
-
بما ان المستدعي وكما يتبين من القرار رقم 1225 تاريخ 11/11/1967 عين بصفة اجير سائق باجر يومي مقطوع في المديرية العامة للشباب والرياضة في وزارة التربية الوطنية بالاستناد الى النظام الخاص في هذه المديرية الصادر بالقرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 وبما ان النظام الخاص المذكور وخلافا لنظام الاجراء العام الصادر بالمرسوم رقم 6111 تاريخ 10/2/1961 اناط بموجب المادة الرابعة منه بوزير التربية الوطنية تعيين جميع فئات الاجراء المحددين في القرار رقم 292 تاريخ 29/3/1966 دائمين ام مؤقتين وبما انه اذا كان اجتهاد هذا المجلس مستقر على اعتبار ان صفة الاجير تستمد من وسيلة الاستخدام فاذا كانت هذه الوسيلة قرار من الوزير اعتبر الاجير دائما اما اذا كان التعيين لعمل عارض فيمكن استخدامه بقرار من رئيس الوحدة فان الامر يختلف اذا كان في النظام الخاص الذي صدر التعيين سندا لاحكامه ما يفيد عكس ذلك كما هي الحال في النظام الخاص بالاجراء في المديرية العامة للشباب والرياضة (يراجع القرار رقم 461 تاريخ 14/7/1975 والقرار رقم 2 تاريخ 4/3/1976) وبما انه من العودة الى الملف الاداري العائد للمستدعي يتبين ان هذا الاخير عين ولاول مرة بصفة اجير سائق باجر يومي مقطوع يعمل لمدة ستة ايام اسبوعيا وان تجديد تعيينه كان يتم في كل مرة على اساس استخدامه بهذه الصفة وبما ان تجديد التعيين بذات الصفة يعتبر بمثابة تعيين جديد ويتبين من الملف ان المستدعي كان يعامل بهذه الصفة ولم يرد مرة وفي اي قرار اداري يتعلق بوضعيته بانه اجير دائم وبما انه ومن العودة الى مطالعة رئيس دائرة القضايا في وزارة التربية الوطنية رقم 5926/11 تاريخ 20/12/1982 انها تتعلق بالاجراء الذين عينوا قبل صدور نظام الاجراء العام سنة 1961 في المديرية العامة للوزارة وليس في المديرية العامة للشباب والرياضة وبما انه وعلى فرض صحة استفادة المستدعي عام 1969 من فروقات في الاجر نتيجة زيادة غلاء معيشة لا يغير من الصفة القانونية التي يعمل بموجبها لدى الادارة سيما وانه لا يتبين من جدول الفروقات ما يفيد صفة المستدعي بل ما يحدد اجره اليومي وبما انه يتبين من الملف الاداري العائد للمستدعي انه وبموجب القرار رقم 712 الصادر عن وزير التربية بتاريخ 22/12/1977 تم تصنيف اجراء مؤقتين ومنهم المستدعي بصفة اجراء دائمين على ما يتبين من مختلف القرارات المتعلقة بزيادة الاجور وبتجديد الاستخدام والاجازات .... وبما ان المستدعي تبلغ الملف الاداري بتاريخ 2/4/1992 ولم يبد اية ملاحظات او تعليق بشأن مضمونه كما لا يطعن به وقام بتنفيذه من خلال مختلف القرارات الادارية التي كانت تصدر بالاستناد اليه وبما ان المراجعة تكون مردودة لعدم صحتها