Rulings

State Council 09/11/1995

شورى حكم رقم : 51 /1995

Court
شورى
Number
51/1995
Date
09/11/1995
President
رشيد حطيط
Members
صادر، سرحان
Source
Lebanese University

- تحديد المسؤولية الناتجة عن تلف البضاعة قبل تسليمها تنفيذا لعقد الالتزام

-

بما ان المستدعية تطلب التعويض عليها عن الاضرار التي لحقت بها من جراء الحريق الذي اجهز على معملها بكامله واتى على المواد الاولية والتجهيزات المدرسية المنجزة موضوع المناقصة التي رست عليها وبما ان المستدعية تبني مراجعتها على مسؤولية المستدعى ضدها لعدم استلامها التجهيزات المنجزة بموجب محاضر استلام ولاستنكافها على ارسال لوائح التوزيع ليتم ارسالها الى امكنتها وتدلي ان التلف اللاحق بالتجهيزات موضوع المناقصة سببه فعل الغير وبما انه ثابت من الرجوع الى استدعاء المراجعة ولائحة المستدعى ضدها والملف الاداري المبرز معها انه بتاريخ 16/2/1976 افادت لجنة الاستلام بكتابها الى مديرية التعليم الابتدائي انه بعد الكشف الحسي على التجهيزات موضوع التزام بين ان كمية من التجهيزات لا تزال قيد التنفيذ على الوجه التالي: - هياكل معدنية لطاولات تلميذ مقاعد عدد /1000/ - هياكل معدنية لطاولات استاذ عدد /1000/ ويتعذر استلامها ما لم يقم المتعهد بتركيب الخشب التابع لها كما اشارت الى اختلاف اللون وبما انه يستفاد ايضا من الاوراق المبرزة في الملف انه بتاريخ 19/1/1977 طلبت مديرية التعليم الابتدائي بكتابها رقم 9/4 الى المستدعية افادتها ان مصير باقي التجهيزات موضوع المناقصة تاريخ 25/10/1974 لانها لم تتسلم الا المجموعة العاشرة من الالتزام وبما انه وبقطع النظر عن امكانية نسبة خطأ الى الادارة في موضوع الاستلام فيبقى انه على فرض تأخر الادارة في الاستلام ينفي اثبات قيام رابطة سببية بين التأخر المدعى به وحصول الحريق او تلافيه كيما تصح المساءلة على هذا الاساس . وبما ان رابطة السببية وبمفهوم السبب المنتج تقوم على ارتباط السبب بالنتيجة وفقا للمنطق العادي لمسار الامور وتلازمها وبالتالي فان تأخر الادارة بالاستلام على فرض حصوله يحتم وفقا للمجرى العادي للوقائع احتراق موضوع الالتزام لان سببا اخر متميزا عن التأخير حدث الاحتراق والاتلاف وبما انه لا يمكن الادلاء باحكام المادة 28 من دفتر الشروط الاحكام العامة كأساس للمطالبة بالتعويض لان عقد الالتزام يتضمن نصا صريحا بذلك او احالة عامة الى دفتر الشروط لان الالتزام خارج عن الاشغال العامة وبما ان الاستلام لم يحصل فيكون التلف حاصلا على عاتق المالك وهو الملتزم المستدعي في الحالة الراهنة وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب رد المراجعة في الاساس لانتفاء مسؤولية المستدعى ضدها