State Council 22/06/1992
شورى حكم رقم : 167 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 167/1992
- Date
- 22/06/1992
- President
- انطوان خير
- Members
- سرحان، البوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط مسؤولية الدولة عن خطأ عناصر الجيش باطلاق النار على المواطنين
-
بما انه يستخلص مما تقدم ان المنطقة الحدودية حيث حصل الحادث كانت تعيش في ظروف استثنائية ناجمة عن الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة وبما ان مسؤولية الدولة على اساس الخطأ بسبب نشاطات افراد الجيش المادية تستوجب خطأ هاما جسيما من قبل السلطة العسكرية المختصة بالنظر لمهمات الجيش الدفاعية الخاصة وبما انه والحالة ما تقدم يكون ركاب السيارة ومن بينهم مورث الجهة المستدعية قد ارتكبوا خطأ فادحا بتجاهلهم اوامر الدورية بالتوقف وباطلاقهم النار على افرادها مما ادى الى اصابة رتيب وجندي وبما ان مسؤولية الدولة تزول عند ارتكاب الضحية خطأ وعند وجود قوة قاهرة وبما ان الخطأ الذي تسأل عنه الدولة في مثل هذه الحالة وهو الخطأ الجسيم غير متوفر في المراجعة الحاضرة