Rulings

State Council 22/06/1992

شورى حكم رقم : 169 /1992

Court
شورى
Number
169/1992
Date
22/06/1992
President
انطوان خير
Members
سرحان، البوجي
Source
Lebanese University

- مسؤولية وزارة التربية الوطنية اختيار الكتاب المدرسي

-

بما انه يستفاد مما تقدم ان اختيار الكتب المدرسية الواجب اعتمادها في المدارس الرسمية يتم وفقا لما نصت عليه المادة 54 من النظام الداخلي للمدارس الرسمية وان القرار رقم 771 المذكور يتعلق فقط بانشاء لجنة فنية مهمتها المساعدة على اختيار الكتب المدرسية كما وانه يحدد طريقة انشاء هذه اللجنة ووسائل عملها وبما انه لا يتبين ان القرار رقم 771 يلغي المادة 54 المشار اليها وانما جاء ينظم طريقة اختيار الكتب المدرسية من قبل مديرية التعليم الابتدائي وبما انه والحالة ما تقدم يبقى مدير التعليم الابتدائي المرجع الصالح لتقرير الكتب المدرسية وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 54 من النظام الداخلي للمدارس الرسمية وبما ان الادعاء بمخالفة الاصول المرعية الاجراء يكون مستوجبا الرد لعدم ارتكازه الى اساس قانوني سليم وبما انه فضلا عن ذلك فان اختيار الكتب المدرسية يعتبر مسألة فنية يعود تقديرها للادارة وحدها بما لها من حق التقدير في هذا المجال ويخرج امر النظر فيها عن اختصاص هذا المجلس