State Council 22/06/1992
شورى حكم رقم : 170 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 170/1992
- Date
- 22/06/1992
- President
- انطوان خير
- Members
- سرحان، البوجي
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بالملكية الفردية اثناء التظاهر
-
بما انه لا يمكن اعتبار الدولة مسؤولة عن الاضرار التي تلحق بمواطنيها الا ضمن الامكانيات التي لديها كما لا يمكن ترتيب مسؤولية الدولة على اساس الخطأ بسبب نشاطات قوى الامن المادية الا في حال ثبوت الخطأ الجسيم في الظروف العادية وبحال وجود الخطأ الجسيم جسامة غير عادية في الظروف الاستثنائية وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ان الدولة قد اتخذت التدابير اللازمة لضبط الامن فعززت قواتها ضمن الامكانيات التي تملكها وذلك بمواكبتها للتظاهرة موضوع هذه المراجعة وبما ان الدولة لم تكن في وضع يمكنها من التواجد بشكل كاف في جميع شوارع المدينة ورد المتظاهرين اينما وجدوا طالما ان التظاهرات كانت تعم المدينة بكاملها وكانت من الضخامة والشمول بحيث لا يمكن التصدي لها بصورة فعالة وحاسمة وبما ان القوة المذكورة وبالامكانيات التي تملكها لم تكن تستطيع القيام بمهمتها ومنع الاعتداء على محلات المستدعية