Rulings

State Council 13/06/1996

شورى حكم رقم : 765 /1996

Court
شورى
Number
765/1996
Date
13/06/1996
President
سليم سليمان
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة المقدمة لمجلس شورى الدولة قبل استنفاد طرق الطعن القانونية بالقرار موضوع المراجعة

-

بما ان المراجعة تظل غير مسموعة طالما لم يستنفد المستدعي الطرق المنصوص عليها في القوانين طعنا بالقرار موضوع مراجعته وبما ان المادة 20 من انظمة المدارس الخاصة تنص على انه "يحق لصاحب اجازة المدرسة الاعتراض لدى لجنة فصل الخلافات على قرار الوزير خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه هذا القرار" كما تنص المادة 23 عن ذات الانظمة على انه"يتوقف صرف المساهمة المالية في حال الاعتراض لدى مجلس شورى الدولة على قرار لجنة فصل الخلافات وبما ان المراجعة المقدمة الى هذا المجلس قبل استنفاذ طرق الطعن بقرار وزير التربية رقم 440 تكون مستوجبة الرد