Rulings

State Council 20/12/1995

شورى حكم رقم : 186 /1995

Court
شورى
Number
186/1995
Date
20/12/1995
President
رشيد حطيط
Members
غندور، عطيه
Source
Lebanese University

- اصول تسديد قيمة الالتزام اذا كان الاتفاق ينص على دفع قسما منه بالعملة الاجنبية

-

بما ان دفتر شروط الالتزام الخاص بموضوع هذه الدعوى قد اجاز للمتعهد ان يطلب تسديد جزء من قيمة الالتزام تتعدى 40 بالمئة منه بالدولار وانه يتقضي اجراء المحاسبة في هذه الحالة حسب سعر التحويل الذي يعينه مصرف لبنان بتاريخ اليوم السابق لتاريخ التلزيم وذلك بقطع النظر عن اية تقلبات لاحقة في الاسعار. وبما ان الشركة المستدعية قد طالبت بتسديد 40 بالمئة من قيمة الالتزام بالدولار وبذلك فان هذا الاختيار قد حدد نهائيا سعره عملا بأحكام دفتر الشروط الذي لم يميز بين تقلبات اسعار الدولار الرسمية او الحرة ويقتضي رد الدعوى لعدم انطباق نظرية الطوارىء غير المنظورة عليها طالما ان الشركة قد اختارت نهائيا وبعملها مسبقا سعرا محددا للدولار في يوم محدد مهما كانت تقلبات اسعار الدولار فيما بعد. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم وعلى فرض ان انخفاض سعر الدولار بقرار حكومي قد ادى الى ايقاع خسارة ما للشركة فان دفتر الشروط والاحكام العامة لا يجيز اعادة النظر بالاسعار الا اذا زادت الفروق عن سدس القيمة الاجمالية ان انخفاض سعر الدولار بنسبة 8.60 بالمئة من قيمة الالتزام لا تجاوز نسبة 7.20 من قيمة كامل العقد وبالتالي فان شروط منح التعويض للملتزم بسبب تقلبات الاسعار حسب مبادىء دفتر الشروط والاحكام العامة غير متوفرة في هذه القضية ويقتضي رد الدعوى في مطلق الاحوال.