State Council 18/12/1995
شورى حكم رقم : 169 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 169/1995
- Date
- 18/12/1995
- President
- جوزف شاوول
- Members
- عيد، بيضون
- Source
- Lebanese University
- اصول ترفيع المؤهل في ادارة الجمارك الى رتبة ملازم
-
بما ان المستدعي يدلي بانه بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/2/1979 الخاص بتنظيم مديرية الجمارك اصبح تعيين الملازم والترفيع الى هذه الرتبة من بين المؤهلين محصورا بادارة الجمارك وحدها ملغيا بذلك الاحكام السابقة لجهة رقابة قيادة قوى الامن الداخلي وهذا الالغاء ينسحب الى الاوضاع غير النهائية ومنها الوضع الخاص بالمستدعي في نطاق المراجعة وبما ان المراجعة الحاضرة مقدمة بتاريخ 21/08/1977 اي بتاريخ سابق لصدور مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1802 المشار اليه اي في ظل النصوص السابقة لصدوره وبما ان الوضع القانوني للمستدعي لجهة ترقيته والقرارات المطعون فيها المتخذة بهذا الشأن قد تكونت في ظل النصوص السابقة للمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/7/1979 وبما انه وفقا للمبادىء العامة ان الدعاوى والحقوق تخضع للنصوص القانونية التي نشأت في ظلها ما لم يتضمن القانون الجديد اي مفعول رجعي لتطبيقه وبما ان مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/7/1979 لم يتضمن اي مفعول رجعي لتطبيقه بل على العكس نص على ان يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية وبما ان المراجعة الحاضرة تخضع بالتالي للنصوص السابقة لمشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1802 المشار اليه ويكون كل ما ادلى به المستدعي خلاف ذلك واقعا في غير محله القانوني
- اختصاص مجلس شورى الدولة في الطعن بقرار المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وادارة الجمارك المتعلق برفض طلب ترقية الرقيب الجمركي الى رتبة ملازم
-
بما ان المستدعي يطعن في القرار الصادر عن مجلس قيادة قوى الامن الداخلي تاريخ 9/6/1977 لعدم استناده الى اي تعليل يبرره كما يطعن في القرار الصادر عن مجلس الجمارك الاعلى تاريخ 14/6/1977 الذي قرر بموجبه حفظ الملف وعدم عرض الخلاف على مجلس الوزراء عملا بالمادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 123/1959 وبما ان مجلس قيادة قوى الامن الداخلي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9/6/1977 قرر بالاجماع (خمسة اصوات) عدم الموافقة على مشروع المرسوم موضوع ايداع رئاسة المجلس الاعلى للجمارك رقم (25) تاريخ 5/5/1977 المتعلق بترقية الرقيب الجمركي نعيم فغالي الى رتبة ملازم في ادارة الجمارك وبما ان المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ حزيران 1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية نصت على ما يلي: "يتولى مجلس قيادة قوى الامن الداخلي مراقبة احكام التعيين والتدريب والترقي والعقوبات والنقل والصرف من الخدمة وكافة الاحكام المتعلقة بنظام رجال المفارز الجمركية ويمارس بشأنهم الصلاحيات التي يمارسها بشأن سائر قوى الامن الداخلي" وبما ان القرار المتخذ من قبل مجلس قيادة قوى الامن الداخلي لجهة عدم الموافقة على ترقية المستدعي انما يدخل ضمن صلاحياته وبما ان المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 تضمنت الشروط الآيلة لترقية الرتباء الى رتبة ملازم ودور مجلس قيادة قوى الامن الداخلي في هذه الترقية وبما ان المادة 143 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 نصت على ما يلي: "ان القرارات التي يتخذها المجلس بالاجماع في الشؤون المنصوص عنها في المواد 17 و(21 - بند 3) و54 و55 تصبح نافذة فورا وتقدم صورة عنها الى وزير الداخلية اما اذا اتخذت باكثرية اربعة اصوات فيمكن للوزير ان يردها الى المجلس بقرار معلل خلال اسبوع على الاكثر من ارسالها اليه لاعادة النظر فيها وعلى المجلس ان يدرسها مجددا خلال اسبوع وفي هذه الحالة تعتبر القرارات التي يتخذها باكثرية اربعة اصوات او بالاجماع نهائيا" وبما انه عملا باحكام المادة 143 المذكورة اعلاه فان القرارات التي يتخذها مجلس القيادة بالاجماع في الشؤون المنصوص عليها في المادة 54 منه (ترقية الرتباء الى رتبة ملازم) تصبح نافذة فورا كما هو الحال بشأن القرار المطعون فيه المتخذ بالاجماع ولا امكانية في هذه الحالة لمجلس الجمارك الاعلى طلب رده وبما انه فضلا عن ذلك ان النص القانوني لا يلزم مجلس القيادة بتعليل قرارها الا انه يعود لمجلس شورى الدولة مراقبة شرعية تعليل القرار المتخذ بحال الافصاح عنه من قبل الادارة وبما انه من العودة الى الاسباب المدلى بها في مطالعة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تاريخ 22/10/1977 والتي تضمنت المرتكز الواقعي الذي على اساسه قرر مجلس القيادة عدم ترقية المستدعي وتتمثل بالاجراءات التأديبية والمسلكية التي اتخذت بحقه وبما انه في حالة السلطة الاستنسابية يكتفي القاضي الاداري بالتأكد من مادية الوقائع التي استندت اليها السلطة الادارية لاتخاذ قرارها اي بالتثبيت من وجود هذه الوقائع فعلا دون ان تمتد رقابته الى تقدير واستخلاص النتائج القانونية المترتبة على وجود هذه الوقائع باعتبار ان مثل هذا الامر يعود للادارة نفسها ولا يتدخل فيه مجلس شورى الدولة ما لم يكن تقدير الادارة مشوبا بخطأ فادح (Erreur manifeste d'appreciation) او مشوبا بالمغالاة وعدم التناسب والانسجام مع هذه الوقائع (Disproportionne et excessif) وبما ان الوقائع التي استند اليها القرار المطعون فيه ثابتة ولا مجال لعدم الاخذ بها لجهة الاجراءات التأديبية والمسلكية التي اتخذت بحق المستدعي ويعود هنا للادارة وحدها حق ملاءمة القرار المتخذ بشأنها وبما ان القرار المذكور في ضوء مستندات المراجعة ووقائعها غير مشوب باي خطأ وهو منسجم ومتناسب قانونا مع الوقائع التي استند اليها وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحال هذه واقعا في محله القانوني ويكون طلب المستدعي بابطاله مستوجبا الرد وبما انه يقتضي والحال هذه رد الطلب بابطال قرار الحفظ الصادر عن مجلس الجمارك الاعلى
- شروط احالة الرقيب الجمركي الى التقاعد
-
بما ان المستدعي كان حتى تاريخ 30/6/1977 برتبة رقيب ولم يرق الى رتبة ملازم وبالتالي لم يتوافر فيه الشرط المؤدي الى مد خدمته سنتين فيكون قد بلغ السن القانونية لاحالته على التقاعد بتاريخ 30/6/1977 وبما ان المرسوم رقم 353 تاريخ 5/8/1977 باحالة المستدعي على التقاعد اعتبارا من 1/7/1977 لبلوغه السن القانونية يكون واقعا في موقعه القانوني ويكون طلب المستدعي ابطال المرسوم المطعون فيه مستوجبا الرد