Rulings

State Council 14/12/1995

شورى حكم رقم : 163 /1995

Court
شورى
Number
163/1995
Date
14/12/1995
President
سليم سليمان
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة لتحديد المسؤولية والتعويض الناتج عن وفاة احد المشتركين في الحمام العسكري

-

بما انه يتبين من اقوال الفرقاء والاوراق المبرزة ان المراجعة ترمي الى التعويض عن وفاة الولد جورج اندره بحوت بتاريخ 29/6/1965 بسبب الغرق في الحمام العسكري وبما ان طبيعة العلاقات بين ادارة الحمام العسكري وبين المشتركين والذين يؤمون هذه المؤسسة لا تختلف قانونيا بشيء عن العلاقات التي تقوم بين المؤسسات المشابهة خاصة الاشخاص او المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص وبين زبائنهم وبما انه والحالة هذه فان مسؤولية الادارة في حال ترتبها من جراء وقوع خطأ في قلة الاحتراز وعدم اتخاذ التدابير الوقائية والاسعافية اللازمة يعود النظر فيها الى المحاكم المدنية بالنظر لطبيعة العلاقة وبما انه يقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية