Rulings

State Council 12/12/1995

شورى حكم رقم : 150 /1995

Court
شورى
Number
150/1995
Date
12/12/1995
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الصايغ
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بطلب الموظف المتعلق بتسوية وضعه الوظيفي بعد نقله من الملاك المؤقت الى الملاك الدائم

-

وبما ان الخدمات المؤقتة لا تضم الى الخدمات الدائمة الا ضمن الحدود والشروط التي يضعها القانون صراحة لاختلافها وبما ان الفقرة الخامسة من البند الثاني من المادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 تاريخ 6/12/1973 نصت على ما يلي: "يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة وفي حال وجود عدة رتب في الفئة يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة التي يراد فيها التعيين ويعطى المعين درجة عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين المرعية الاجراء..." وبما ان ملاك مناظري وزارة الموارد المائية والكهربائية الملحوظ في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 المذكور اعلاه تضمن احدى عشر درجة وبما ان المستدعي اذ خدم فعليا ما يقارب عشر سنوات بصفة مناظر مؤقت عين بموجب المرسوم المطعون فيه في الدرجة الثامنة في الملاك الدائم على اعتبار انه استحق ثلاث درجات عن عشر سنوات خدمة فعلية مؤقتة تطبيقا لاحكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 وبما ان المستدعي قد ادخل في الملاك الدائم وفقا لاحكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 المذكور ولم ينقل نقلا من ادارة الى ادارة او من ملاك بعد ان كان قد استفاد من الدرجتين الاستثنائيتين عام 1965 وعام 1973 في حينه ولم يلحظ القانون وجوب تعيين المؤقتين في الملاك الدائم بذات الراتب من جهة ثانية لاختلاف الملاكين وبما ان قانون عام 1965 وعام 1973 لم يعدل سلسلة الرواتب وبالتالي لا يمكن افادة الموظفين المعينين او الموقعين بعد اعطائهما الدرجتين الاستثنائيتين اللتين منحاها للموظفين الموجودين في الملاك وبما ان المرسوم المطعون فيه يكون مطابقا للواقع وللقانون لجهة وضع المستدعي ويكون طلب هذا الاخير تسوية وضعه ومستوجبا الرد وبما ان مطالبة المستدعي بالدرجتين الاستثنائيتين على اساس مبدأ المساواة تقع في غير محلها القانوني وذلك لعدم ثبوت انطباق وضعه على وضع من يطلب المساواة بهم ولان مبدأ المساواة لا يقوم الا بما يتوافق واحكام القانون وليس على ما يخالف القانون