Rulings

State Council 25/01/1993

شورى حكم رقم : 73 /1993

Court
شورى
Number
73/1993
Date
25/01/1993
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، فياض، خير، حطيط، كنعان، صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- مفعول نظرية تبدل الظروف على طلب ابطال مرسوم الاستملاك لعدم استعمال الارض المستملكة وفقا للغاية المرسومة والمرجع الصالح للبت بطلب الاسترداد

-

وبما ان مرسوم اعلان المنفعة العامة لا يعتبر عملا اداريا تنظيميا بل هو عمل فردي وبما ان نظرية "تبدل الظروف" (Theorie du changement des circonstances) تطبق فقط على الاعمال الادارية التنظيمية المتمادية المفعول في الزمن وليس على الاعمال الادارية الفردية التي يتم مفعولها مرة واحدة نهائيا لمجرد تطبيقها كمرسوم الاستملاك الذي ينتهي مفعوله بانتقال الملكية من الفرد الى الادارة العامة المستملكة وبما انه اذا كان يحق لصاحب العلاقة عند تبدل الظروف الواقعية ام القانونية ان يطلب من الادارة اتخاذ قرار فردي جديد غير انه لا يمكن الطعن في القرار المتخذ اذا كان مطابقا من حيث المضمون للقرار الاول وبما ان دعوى الاسترداد هي من صلاحية القضاء العدلي ولا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها (المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 المطابقة للمادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة الحالي