State Council 16/03/1993
شورى حكم رقم : 122 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 122/1993
- Date
- 16/03/1993
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطية
- Source
- Lebanese University
- مفعول تقديم المراجعة بوجه غير ذي صفة
-
وبما انه مما لا جدال فيه قانونا وواقعا بين فريقي النزاع الدولة والشركة المستدعية ان لا صفة للدولة بالخصومة في النزاع الراهن لان مركز سلامة الطيران المدني المنازع في عقد اجراه هو مع المستدعية يتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة وبما انه يتبين من التدقيق في كافة اللوائح والمذكرات المتبادلة ابتداء من استدعاء المراجعة مرورا باللوائح الجوابية وانتهاء بمذكرة الملاحظات المقدمة من الجهة المستدعية ان فريقي الخصومة المحددين في مطلع الامر ينتج عنه وجوب سوق الخصومة بمواجهة المرجع الصالح للمثول فيها وهو العالق معه النزاع اي مركز سلامة الطيران المدني وبما ان هذه المراجعة مساقة بوجه الدولة - بدلا من المركز - وتعتبر موجهة ضد غير ذي صفة ويقتضي بالتالي ردها لهذا السبب