State Council 16/12/1993
شورى حكم رقم : 175 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 175/1993
- Date
- 16/12/1993
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- مفعول انتفاء الصفة للادعاء على الدعوى
-
بما ان المعترض عليه لم يثبت صفته للادعاء بحيث لم يبرز ما يوليه حقا عينيا او شخصيا على الاشياء المتضررة لا سيما وان الجهة المعترضة اثارت هذا الدفع في استدعاء اعتراضها المبلغ منه منذ 10/9/1984 والذي لزم الصمت تجاهه وبما ان الصفة شرط قبول الادعاء وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب الرجوع عن القرار المعترض عليه ومن ثم الحكم برد المراجعة الاساسية لانتفاء الصفة