Rulings

State Council 16/12/1993

شورى حكم رقم : 175 /1993

Court
شورى
Number
175/1993
Date
16/12/1993
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

- مفعول انتفاء الصفة للادعاء على الدعوى

-

بما ان المعترض عليه لم يثبت صفته للادعاء بحيث لم يبرز ما يوليه حقا عينيا او شخصيا على الاشياء المتضررة لا سيما وان الجهة المعترضة اثارت هذا الدفع في استدعاء اعتراضها المبلغ منه منذ 10/9/1984 والذي لزم الصمت تجاهه وبما ان الصفة شرط قبول الادعاء وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب الرجوع عن القرار المعترض عليه ومن ثم الحكم برد المراجعة الاساسية لانتفاء الصفة