Rulings

State Council 06/01/1994

شورى حكم رقم : 205 /1994

Court
شورى
Number
205/1994
Date
06/01/1994
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة غير المرتكزة على اساس قانوني فيما خص طلب ابطال مرسوم اشتراعي لتجاوز حد السلطة من قبل المواطنين

-

بما انه لا يجوز تقديم مراجعة ابطال لتجاوز حد السلطة من قبل المواطنين بصفتهم هذه فقط لان تلك المراجعة لا تعتبر دعوى مفتوحة للجميع وبما انه اذا كان للمكلف مصلحة مباشرة وشخصية على مستوى الوحدات الادارية كالبلديات او المحافظات مثلا ان يقدم مراجعة ابطال ضد اي تدبير مالي من شأنه فرض رسم اضافي او زيادة النفقات غير ان لا مصلحة تبرر الصفة للمكلف على الصعيد الوطني تقديم مثل هذا النوع من المراجعات باعتبار ان المكلفين على الصعيد الوطني هم كثر ولان التدابير التي تبرر زيادة النفقات على عاتق الدولة لا تحصى